الشهيد الأول
152
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
بشهادتهما فيتبعه الميراث لا بالإقرار . وحاصل ( 1 ) الدور يلزم من جعلهما مقرّين ، لا من جعلهما شاهدين ، ونحن نجعلهما شاهدين إذ العدالة هي المؤثّرة لا الإرث عندنا ، وإن انتفت العدالة ورث خاصّة ، ولو كان معهما زوجة وصدقتهما دفعت نصف ما في يدها ، وكذا لو انفردت بالإقرار . الخامسة : لو أقرّ الأخ بابنين دفعة وتصادفا ثبت الإرث وعزل الأخ ، ولا يثبت النسب ، إلَّا مع العدالة ، ولو تناكرا توارثا ( 2 ) ، ولم يثبت النسب . ولو أقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمين لحقه الآخر ، ولا اعتبار بإنكار أحدهما صاحبه . السادسة : لو أقرّ بمن هو أولى منه ثمّ بأولى منهما ، فإن صدق ( 3 ) المقرّ به أوّلا على الثاني دفع إليه ما في يده ، وإن كذبه ( 4 ) أحلف واغرم المقرّ للمقرّ به ثانياً ما أخذه الأوّل ، سواء بقي وارثاً غيره أم لا على الأشبه . السابعة : لو أقرّ بمن هو أولى منه ثمّ أقرّ بمساويه ، فإن صدّقه اقتسما المال ، وإلَّا أُغرم المقرّ للثاني قدر نصيبه . وكذا لو أقرّ بثالث ورابع وهكذا . الثامنة : لو أقرّ بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقرّ ولداً ، وإن كان المقرّ بالزوج بأحد الأبوين وكان الولد ابنا لم يدفع إليه شيئاً ، وإن كان بنتاً دفع الفاضل عن نصيبه وهو نصف الثمن . التاسعة : لو أقرّ بزوجة لذي الولد دفع إليها ثمن ما في يده إن كان المقرّ ولدا ، وإن كان أحد الأبوين أو هما دفع الفاضل ، ومنهما يعلم ما لو أقرّ بزوج أو
--> ( 1 ) في باقي النسخ : وحاصله . ( 2 ) في باقي النسخ : ورثا . ( 3 ) في « ق » : صدقه . ( 4 ) في باقي النسخ : فإن أكذبه .